الشيخ محمد الجواهري

228

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) المفرّع على حولان الحول الظاهر في المباشرة وعدم كونه عن تفريط مع التعبير بالموت والاحتراق . ولكن دعوى ظهورها في عدم التفريط مطلقاً سيما الحكمي منه تحميل للرواية من السيد الاُستاذ لما لا تتحمل ، وخلاف ظاهرها المطلق . ( 2 ) في هذا الكلام تعريض بما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : إن اطلاق المرسل المذكور « يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط فيقيد بالاجماع » المستمسك 9 : 63 طبعة بيروت ، وقد عرفت أن الصحيح هو إطلاق المرسل ، فعلى فرض العمل به لابدّ من تقييده بغير التفريط بالإجماع . ( 3 ) ذكر السيد الاُستاذ مبناه في كون مرسلات ابن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي هم أو مع أضرابهم ليست إلاّ كمرسلات غيرهم في معجم رجال الحديث 1 : 61 - 66 طبعة طهران ، وفي رسالة في كليات علم الرجال : موسوعة الإمام الخوئي 49 : 46 - 53 وأن الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ الطوسي ، وذكر الجواب عن ذلك مفصلاً .